All legislation

قانون Law No. 337 02/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض يتعلق بتوفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Type
قانون · Law
Number
337
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 337 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي /10.000.000/ د.ك. اي ما يوازي /490.030.000.000/ ل.ل. يتعلق بمشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 09/06/2001 والمرفقة ربطا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري