All legislation

قانون Law No. 332 02/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية

Type
قانون · Law
Number
332
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 332 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية, الموقعة في موسكو بتاريخ 07/04/1997, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري