المادة 1
اجيز للحكومة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها للعام 1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 335 02/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها للعام 1999 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري