All legislation

قانون Law No. 335 02/08/2001

الاجازة للحكومة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها للعام 1999

Type
قانون · Law
Number
335
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 335 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها للعام 1999 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري