All legislation

قانون Law No. 329 02/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حول النقل الجوي بين لبنان وغينيا

Type
قانون · Law
Number
329
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 329 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق حول النقل الجوي بين لبنان وغينيا, الموقع في كوناكري بتاريخ 26/05/2000 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري