المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المالية والاعتمادية بين لبنان وايران الموقعة في بيروت بتاريخ 23/02/2001, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 352 16/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المالية والاعتمادية بين لبنان وايران الموقعة في بيروت بتاريخ 23/02/2001, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري