المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق حول التعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية بين لبنان وارمينيا الموقع في ارمينيا بتاريخ 02/05/2001, والمرفق ربطا.
قانون Law No. 355 16/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق حول التعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية بين لبنان وارمينيا الموقع في ارمينيا بتاريخ 02/05/2001, والمرفق ربطا.
يعمل بها القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري