All legislation

قانون Law No. 355 16/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حول التعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية بين ولبنان وارمينيا

Type
قانون · Law
Number
355
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 355 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق حول التعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية بين لبنان وارمينيا الموقع في ارمينيا بتاريخ 02/05/2001, والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بها القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري