All legislation

قانون Law 24/01/1950

الاجازة بالتصديق على الاتفاق الثقافي مع اسبانيا

Type
قانون · Law
Date
24/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز التصديق على الاتفاق الثقافي مع اسبانيا الموقع عليه من قبل المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين في السابع من آذار سنة 1949

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا