المادة 1
اجيز التصديق على الاتفاق الثقافي مع اسبانيا الموقع عليه من قبل المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين في السابع من آذار سنة 1949
قانون Law 24/01/1950
اجيز التصديق على الاتفاق الثقافي مع اسبانيا الموقع عليه من قبل المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين في السابع من آذار سنة 1949
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا