All legislation

قانون Law 24/01/1950

الاجازة للحكومة بابرام الاتفاقية المعقودة مع الحكومةالسورية بشأن المساواة في الحقوق والمعاملة بين البحارة السوريين واللبنانيين على اساس المقابلة بالمثل

Type
قانون · Law
Date
24/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية التي تم عقدها مع الحكومة السورية عن طريق تبادل الرسائل بين وزيري الخارجية في البلدين بشأن المساواة في الحقوق والمعاملة بين البحارة السوريين واللبنانيين على اساس المقابلة بالمثل

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا