المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية التي تم عقدها مع الحكومة السورية عن طريق تبادل الرسائل بين وزيري الخارجية في البلدين بشأن المساواة في الحقوق والمعاملة بين البحارة السوريين واللبنانيين على اساس المقابلة بالمثل
قانون Law 24/01/1950
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية التي تم عقدها مع الحكومة السورية عن طريق تبادل الرسائل بين وزيري الخارجية في البلدين بشأن المساواة في الحقوق والمعاملة بين البحارة السوريين واللبنانيين على اساس المقابلة بالمثل
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا