المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية تصديق اتفاقية استرداد المجرمين التي وقعت بتاريخ 15 شباط سنة 1949 في بيروت بين حكومة المملكة اليمنية والحكومة اللبنانية.
قانون Law 24/01/1950
اجيز للحكومة اللبنانية تصديق اتفاقية استرداد المجرمين التي وقعت بتاريخ 15 شباط سنة 1949 في بيروت بين حكومة المملكة اليمنية والحكومة اللبنانية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا