All legislation

قانون Law 24/01/1950

الاجازة للحكومة بتصديق اتفاق الاحوال الجوية العالمية الموقع عليه في واشنطن

Type
قانون · Law
Date
24/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة تصديق اتفاق الاحوال الجوية العالمية الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 11 تشرين الاول سنة 1947

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا