المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية القضائية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمرفقة ربطا
قانون Law No. 693 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية القضائية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمرفقة ربطا
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري