All legislation

قانون Law No. 704 05/11/1998

الاجازة للحكومة ابرام مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية الموقعة في بيروت بتاريخ 08/08/1997

Type
قانون · Law
Number
704
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 704 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 8/8/1997, المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري