All legislation

قانون Law No. 20 19/07/1974

تطبيق احكام القانون رقم 30-73 تاريخ 21-12-1973 على موظفي المديرية العامة للبريد

Type
قانون · Law
Number
20
Date
19/07/1974
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1974, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 19/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تطبق اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/73 احكام المادة الرابعة منه على موظفي المديرية العامة للبريد الموجودين في الخدمة الذين كانوا قد عينوا او صنفوا قبل صدور القانون رقم 30/73, تاريخ 21/12/1973, باحدى الوظائف المذكورة في المادة الثالثة منه او بتسميات تعادلها في سلم الرواتب ثم نقلوا الى وظائف اخرى في المديرية العامة المذكورة.

يعمل بهذا القانون فور نشره. اهدن في 19 تموز سنة 1974 الامضاء:سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف بالوكالة الامضاء: جوزف شادر