المادة 1
مادة وحيدة: تطبق اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/73 احكام المادة الرابعة منه على موظفي المديرية العامة للبريد الموجودين في الخدمة الذين كانوا قد عينوا او صنفوا قبل صدور القانون رقم 30/73, تاريخ 21/12/1973, باحدى الوظائف المذكورة في المادة الثالثة منه او بتسميات تعادلها في سلم الرواتب ثم نقلوا الى وظائف اخرى في المديرية العامة المذكورة.