All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8304 02/07/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7525 تاريخ 3-4-1974 الرامي الى احداث مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية - مديرية الداخلية العامة - وتحديد ملاكها

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
8304
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 942-944
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 8304 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959, على النحو التالي: "تتألف مديرية الداخلية العامة من: - الديوان - مصلحة الشؤون السياسية والادارية - مصلحة الشؤون البلدية والقروية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات .

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7525 تاريخ 3/4/1974 الرامي الى احداث مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية - مديرية الداخلية العامة - وتحديد ملاكها , التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

تلغى جميع النصوص المتعلقة بملاك دائرة الشؤون البلدية والقروية ويحدد ملاك مصلحة الشؤون البلدية والقروية على النحو التالي:

- رئيس مصلحة 1

- مهندس رئيس دائرة 1

- رئيس دائرة 2

- رئيس دائرة (حقوقي) 3

- محرر او كاتب 8

- مستكتب او كاتب 4

- مهندس 4

- مرشد بلدي 4

- رسام 2

- مساحج 2

- محتسب 1

- محتسب معاون 3

- حاجب 2

ــــــ المجموع : 35

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3:

يستعاض عن عبارة "دائرة الشؤون البلدية والقروية" اينما وردت في النصوص العامة والخاصة بعبارة: "مصلحة الشؤون البلدية والقروية".

المادة 4

مادة 4:

تطبق على وظائف مهندس رئيس دائرة ومهندس ورسام ومساح ذات شروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب المحددة في وزارة الاشغال العامة والنقل لمثل هذه الوظائف .

- تطبق على وظيفة محتسب ذات شروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب المحددة في وزارة المالية لوظيفة شروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب المحددة في وزارة المالية لوظيفة مراقب ضرائب (رتبة ثانية).

المادة 5

مادة 5:

تطبق على وظيفة مرشد بلدي ذات التعيين وسلسلة الرتب والرواتب المحددة في الملاك الاداري لوظيفة محرر بالاضافة الى خمس سنوات خدمة في اعمال الشؤون البلدية في وزارة الداخلية او مراكز المحافظات .

المادة 6

مادة 6:

يشترط في تعيين الحقوقي حيازة الاجازة في الحقوق وتطبق عليه لسلسلة الرتب والرواتب العائدة لوظيفة رئيس دائرة في الملاك العام الاداري.

المادة 7

مادة 7:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين