All legislation

قانون Law No. 474 12/12/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية اوروبية - متوسطة لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية ودولها الاعضاء

Type
قانون · Law
Number
474
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 68, 17/12/2002, p. 7389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 474 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية أوروبية- متوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء الموقعة في اللوكسمبورغ بتاريخ 17/6/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري