المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية عن الاسترداد بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/3/2001, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 468 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية عن الاسترداد بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/3/2001, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري