All legislation

قانون Law No. 471 12/12/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول اعادة قبول الاشخاص المقيمين بصورة غير شرعية

Type
قانون · Law
Number
471
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 471 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول اعادة قبول الاشخاص المقيمين بصورة غير شرعية, الموقع في بيروت بتاريخ 5/8/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري