المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية بخصوص اقامة محطة نقالة لمراقبة الاجرام العلمية في لبنان, الموقع في بيروت بتاريخ 10 حزيران سنة 1964
قانون Law No. 53 01/10/1965
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية بخصوص اقامة محطة نقالة لمراقبة الاجرام العلمية في لبنان, الموقع في بيروت بتاريخ 10 حزيران سنة 1964
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 1 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي