All legislation

قانون Law No. 53 01/10/1965

باقامة محطة نقالة لمراقبة الاجرام العلمية في لبنان

Type
قانون · Law
Number
53
Date
01/10/1965
Official Gazette
Issue 79, 04/10/1965, p. 1310-1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 53 تاريخ 01/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية بخصوص اقامة محطة نقالة لمراقبة الاجرام العلمية في لبنان, الموقع في بيروت بتاريخ 10 حزيران سنة 1964

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 1 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي