المادة 1
مادة وحيدة: بغية تنظيم وتأمين تصريف موسم التفاح لعام 1965, يجاز للحكومة مصادرة المساحات اللازمة في مستودعات التبريد بالتعرفة المحددة وذلك من اجل تخزين التفاح لحساب الدولة او المنتجين رغم الاتفاقات المعقودة مع المودعين قبل المصادرة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.