المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتشييد جزء من الطريق الساحلي الجنوبي السريع، الموقعة في جدة بتاريخ 10/1/2005 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 684 24/08/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتشييد جزء من الطريق الساحلي الجنوبي السريع، الموقعة في جدة بتاريخ 10/1/2005 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة