All legislation

قانون Law No. 684 24/08/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتشييد جزء من الطريق الساحلي الجنوبي السريع

Type
قانون · Law
Number
684
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4126/4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 684 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتشييد جزء من الطريق الساحلي الجنوبي السريع، الموقعة في جدة بتاريخ 10/1/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة