All legislation

قانون Law No. 696 09/12/2005

الاجازة للحكومة الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية (الموقعة بتاريخ 17/6/1950)

Type
قانون · Law
Number
696
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 696 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دولة الجامعة العربية، الموافقة بتاريخ 17/6/1950، لتصبح على الشكل التالي:

ينشأ في جامعة الدول العربية «المجلس الاقتصادي الاجتماعي» يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في اطار الجامعة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة