All legislation

قانون Law No. 695 09/12/2005

الاجازة بابرام اتفاقية العمل الدولية رقم (170) المسماة اتفاقية المواد الكيميائية 1990 وتوصية العمل الدولية رقم (177) المكملة لها (المعقودة في جنيف بتاريخ 25/6/1990)

Type
قانون · Law
Number
695
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6055-6071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 695 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة إبرام اتفاقية العمل الدولية رقم (170) المسماة اتفاقية المواد الكيميائية 1990 وتوصية العمل الدولية رقم (177) المكملة لها، المعقودتين في جنيف بتاريخ 25/6/1990 والمرفقتين ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة