المادة 1
يجاز للحكومة إبرام اتفاقية العمل الدولية رقم (170) المسماة اتفاقية المواد الكيميائية 1990 وتوصية العمل الدولية رقم (177) المكملة لها، المعقودتين في جنيف بتاريخ 25/6/1990 والمرفقتين ربطا.
قانون Law No. 695 09/12/2005
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يجاز للحكومة إبرام اتفاقية العمل الدولية رقم (170) المسماة اتفاقية المواد الكيميائية 1990 وتوصية العمل الدولية رقم (177) المكملة لها، المعقودتين في جنيف بتاريخ 25/6/1990 والمرفقتين ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة