المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بني الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا حول تنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في أنقرة بتاريخ 12/5/2004 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 697 09/12/2005
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بني الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا حول تنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في أنقرة بتاريخ 12/5/2004 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة