All legislation

قانون Law No. 697 09/12/2005

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا حول تنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات (الموقعة في انقرة بتاريخ 12/5/2004)

Type
قانون · Law
Number
697
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6071-6079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 697 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بني الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا حول تنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في أنقرة بتاريخ 12/5/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة