All legislation

قانون Law No. 701 09/12/2005

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية (الموقعة في ساو باولو - البرازيل بتاريخ 15/6/2004)

Type
قانون · Law
Number
701
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6094-6101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 701 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية، الموقعة في ساو باولو ـ البرازيل بتاريخ 15/6/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة