All legislation

قانون Law No. 698 09/12/2005

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا حول التعاون في القضايا الجمركية (الموقع في اوكرانيا بتاريخ 9/7/2003)

Type
قانون · Law
Number
698
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6079-6087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 698 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا حول التعاون في القضايا الجمركية، الموقع في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة