المادة 1
يجاز للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا حول التعاون في القضايا الجمركية، الموقع في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 698 09/12/2005
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يجاز للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا حول التعاون في القضايا الجمركية، الموقع في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة