المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة في بيروت بتاريخ 11/4/2006 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 7 05/09/2008
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة في بيروت بتاريخ 11/4/2006 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة