All legislation

قانون Law No. 14 05/09/2008

الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها الثلاثة

Type
قانون · Law
Number
14
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3513-3537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها الثلاثة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة