المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها الثلاثة.
قانون Law No. 14 05/09/2008
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها الثلاثة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة