All legislation

قانون Law No. 52 13/12/2008

الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979

Type
قانون · Law
Number
52
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5650-5677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 52 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة