المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 101 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري