All legislation

قانون Law No. 101 06/03/2010

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004

Type
قانون · Law
Number
101
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2376-2427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 101 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري