All legislation

قانون Law No. 80 06/03/2010

الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول تعديل اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا الموقعة في بوخارست في 18 تشرين الاول 1994

Type
قانون · Law
Number
80
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1315-1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 80 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام بروتوكول تعديل "اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا", الموقع في بيروت بتاريخ 15/4/2009 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري