المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام بروتوكول تعديل "اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا", الموقع في بيروت بتاريخ 15/4/2009 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 80 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام بروتوكول تعديل "اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا", الموقع في بيروت بتاريخ 15/4/2009 والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري