المادة 1
يلغى نص المادة 476 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 ونصوص التعديلات اللاحقة لها في القانون رقم 350 تاريخ 16/6/1994 والقانون رقم 693 تاريخ 24/8/2005 ويستعاض عن ذلك بنص المادة الآتي:
«المادة 476 الجديدة:
لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الشرعيين للوظائف الكتابية إلا من كان:
1- لبنانيا أتمّ الثامنة عشرة من عمره من مذهب المحكمة ذات العلاقة.
2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
3- حائزا على الشهادة الثانوية الشرعية أو اجازة من احدى الكليات الشرعية المعترف بهما من لجنة المعادلات التي يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية، ومرتديا الزي الديني إذا كان سنّيا.
4- حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها إذا كان جعفريا.
5- نجح بالمباراة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
ولا يستثنى من ذلك - ما عدا شرط الشهادة أو الاجازة الشرعيتين - الا المترشحون الى الدورات المحصورة التي يقررها مجلس القضاء الشرعي الأعلى بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختصة وموافقة مرجع المحاكم الشرعية لترقية العاملين في ملاكات الموظفين والأجراء لدى المحاكم الشرعية، فتلحظ الشروط التي يقرّها مجلس القضاء الشرعي الأعلى باعتباره يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية.
ويعتبر الالتزام بالزي الديني أحد الشروط الخاصة لوظيفة المساعد القضائي لدى المحاكم الشرعية السنّية، وتشكل مخالفته سببا لفقدان أحد شروط التعيين في هذه الوظيفة، ويطبّق هذا الشرط على جميع المساعدين القضائيين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون.
وينطبق هذا القانون على الوضع الراهن في المحاكم الشرعية الجعفرية لا سيما الاجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الشرعي الأعلى بحق الجعفريين بعد تاريخ 24/8/2005.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.