All legislation

قانون Law No. 143 17/08/2011

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية - أوفيد - لتمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية الموقعة في فيينا بتاريخ 22/6/2010

Type
قانون · Law
Number
143
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3034-3040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 143 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة /8.4/ مليون د.أ. موقعة في فيينا بتاريخ 22/6/2010 بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية - أوفيد - لتمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي