المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة /8.4/ مليون د.أ. موقعة في فيينا بتاريخ 22/6/2010 بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية - أوفيد - لتمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 143 17/08/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة /8.4/ مليون د.أ. موقعة في فيينا بتاريخ 22/6/2010 بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية - أوفيد - لتمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي