المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية القرض الموقعة في بيروت بتاريخ 29/3/2012 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (رقم 845) بقيمة /13.500.000/ دينار كويتي، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا، والمرفقة ربطاً.