All legislation

قانون Law No. 252 15/04/2014

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع إنشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا)

Type
قانون · Law
Number
252
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 925-942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 252 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية القرض الموقعة في بيروت بتاريخ 29/3/2012 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (رقم 845) بقيمة /13.500.000/ دينار كويتي، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا، والمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام