All legislation

قانون Law No. 258 15/04/2014

الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي - المرحلة الثانية الموقعة بتاريخ 30/7/2012

Type
قانون · Law
Number
258
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1070-1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 258 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية الاستصناع المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 30/7/2012، بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي - المرحلة الثانية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام