المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية، والمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 253 15/04/2014
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية، والمرفقة ربطاً.
يفتح حساب مصرفي خاص باسم المشروع الذي تستفيد منه جهة رسمية، لدى مصرف لبنان ضمن الحسابات المتفرعة من الحساب رقم «36» المفتوح لديه باسم الخزينة اللبنانية.
تعطى الحكومة صلاحية التفاوض مع المجموعة الأوروبية لتمديد العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اضافية تنتهي في 31/12/2018 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام