All legislation

قانون Law No. 253 15/04/2014

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية

Type
قانون · Law
Number
253
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 943-1046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 253 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية، والمرفقة ربطاً.

المادة 2

يفتح حساب مصرفي خاص باسم المشروع الذي تستفيد منه جهة رسمية، لدى مصرف لبنان ضمن الحسابات المتفرعة من الحساب رقم «36» المفتوح لديه باسم الخزينة اللبنانية.

تعطى الحكومة صلاحية التفاوض مع المجموعة الأوروبية لتمديد العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اضافية تنتهي في 31/12/2018 .

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام