All legislation

قانون Law No. 260 15/04/2014

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في قضاء كسروان

Type
قانون · Law
Number
260
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1084-1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 260 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /70/ مليون يورو، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 12/10/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في قضاء كسروان.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام