المادة 1
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /70/ مليون يورو، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 12/10/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في قضاء كسروان.
قانون Law No. 260 15/04/2014
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /70/ مليون يورو، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 12/10/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في قضاء كسروان.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام