Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 263/2015
- Date
- 07/07/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة التمييز بعد النقض التعقبات بحق المتهم بجناية المادة 547 عقوبات، وجرمته بجناية المادة 548 عقوبات فقرة 1 لكون القتل القصدي ارتكب لسبب سافل غرضه تملص المتهم من دينه لامر المغدور، بعد ان استبعدت تطبيق المادة 549 عقوبات لعدم توافر العمد ولا اي من اسباب التشديد الواردة فيها، وبعد ان ردت ادلاءات المتهم بانتفاء الوعي لديه بنتيجة التسمم بالكحول والمخدرات لعدم ثبوته، معتبرة انه اذا كانت المحكمة مقيدة بقرار الاتهام لجهة الوقائع والاشخاص، لكنها ليست كذلك بالنسبة للوصف القانوني سندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية. كما برأت المحكمة المتهم من جنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وقضت بالعطل والضرر للجهة المدعية سندا الى المادة 132 عقوبات و134 موجبات وعقود.