Rulings

Judicial Council 26/06/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 19 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
19/2015
Date
26/06/2015
President
جوزف سماحة
Members
سعد- عويس، فواز- خداج
Source
Lebanese University

رد طلب ابطال التحقيقات الاولية لعدم قانونيته، اذ ان مسألة بطلان اجراء من اجراءات التحقيق تندرج ضمن الدفوع الشكلية التي يفترض الادلاء بها امام قاضي التحقيق العدلي، قبل اختتام التحقيق واصدار قرار الاتهام. فبعد صدور قرار الاتهام، تصبح كل الادلة والقرائن والوقائع الجرمية المساقة ضد المتهمين، موضوع بحث وتقويم امام محكمة الاساس التي يعود لها الاخذ منها ما يحوز على قناعتها، عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي وقناعة القاضي الشخصية المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

تبين ان المتهمين الاول والثاني والثالث قد انضموا الى تنظيم ارهابي وتبنوا اهدافه ومبادئه، وسعوا باشكال مختلفة اعترفوا بها في التحقيقات الاولية لنصرة هذا التنظيم وتحقيق اهدافه، كما اعترفوا بالمشاركة المباشرة في العمليات العسكرية والاعتداءات التي طالت عناصر الجيش اللبناني وآلياته، واسفرت عن اصابة عدد كبير من عناصر الجيش واستشهاد عدد آخر منهم.

وبما ان فعل المتهمين ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 2 منه، وعلى الجنايات المنصوص عليها في المادة 6 والمادة 7 من قانون 11/1/1958، وفي المادة 549 و549 معطوفة على المادة 201 عقوبات، بالتالي اقتضى تجريمهم سندا لهذه الجرائم.

ان هذه المواد تعتبر نصوصا خاصة فتكون لها الاولية في التطبيق بالمقارنة مع النصوص العامة الواردة في قانون العقوبات العام، وذلك عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 181 فقرة 2 عقوبات.

اعلنت براءة المتهمين من الجناية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون الصادر في 11/1/1958 لعدم ثبوت توليهم دورا قياديا هاما في المشروع الاجرامي، ومن الجناية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون ذاته لعدم ثبوت اقدامهم على اقتناء وحيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها في المعارك ضد الجيش اللبناني.

اعلنت براءة المتهمين من الجنحة المنصوص عليها في المادة 732 وفي المادة 733 عقوبات، لعدم ثبوت اقدامهم قصدا خلال المعارك العسكرية، على هدم واتلاف ابنية واكواخ او اجزاء منها مع علمهم انها ملك الغير، ومن جرم المادة 316 مكرر عقوبات لعدم ثبوت اقدام اي منهم على تمويل الاعمال الارهابية.

قررت المحكمة ادانة المتهمين بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و76 اسلحة لاقدامهم على حيازة ونقل اسلحة حربية وذخيرة وقنابل بدون ترخيص، كما قررت طرد احد المتهمين من لبنان نهائيا بعد تنفيذ عقوبته، ومنعه مؤبدا من دخول الاراضي اللبنانية عملا بالمادة 88 عقوبات.

بما له من حق في التقدير، منح المجلس العدلي المتهمين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، وادغم عقوبات كل منهم بحيث تنفذ العقوبة الاشد فقط سندا للمادة 205 عقوبات نظرا للاجتماع المادي للجرائم.

اعلنت براءة المتهم الرابع مما نسب اليه من جرائم في الملف الراهن، في ضوء انتفاء اي دليل يثبت علاقته بالتنظيم الارهابي موضوع الدعوى.