Rulings

Judicial Council 26/05/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 12 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
12/2015
Date
26/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، سعد، خداج، عويس
Source
Lebanese University

رد المجلس العدلي طلب ابطال التحقيقات الاولية لعدم قانونيته، اذ ان الدفع ببطلان اجراء من اجراءات التحقيق يندرج ضمن الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والتي يجب الادلاء بها امام قاضي التحقيق، فبعد صدور قرار الاتهام، تصبح الادلة والقرائن والوقائع الجرمية موضوع بحث وتمحيص وتقويم امام محكمة الاساس التي يعود لها الاخذ منها ما يحوز على قناعتها، عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

ثبت ان المتهم الاول كان من مناصري التنظيم الارهابي المذكور في الدعوى، وانه قام مجانا باسكان بعض كوادر هذا التنظيم وامن لهم بزات عسكرية لتسهيل تواريهم عن وجه العدالة، كما عمل مع شقيقه، المتهم الثاني، على تزويد تلك العناصر المسلحة بالطعام والمياه واغراض حياتية اخرى، على اثر تواريهم بعدما اعتدوا على عناصر من الجيش اللبناني قتلا وجرحا، كما استعان بشقيقه وبالمتهمين الخامس والسادس لافراغ الشقة من كل اثر يدل على اقامة المسلحين الارهابيين فيها.

كما ثبت انتماء المتهم الثاني الى المجموعة الارهابية ومتابعته دورة عسكرية. واعترف المتهم السادس بانتمائه الى المجموعة الارهابية ذاتها، والتي نفذت عملية ضد الجيش اللبناني ونتج عنها استشهاد واصابة عدد من العسكريين. كما اعترف المتهم الخامس بانه كان من عناصر المجموعة الارهابية ذاتها، وانه اقدم على مساعدة المتهمين السالفين الذكر في نقل حقائب واكياس فيها اسلحة، وعلى تأمين المياه والمواد الغذائية الى الارهابيين بعدما اعتدوا على الجيش اللبناني.

تؤلف الافعال التي ثبت ان المتهمين الاربعة قد اقدموا عليها، وذلك من خلال اعترافاتهم الصريحة، تدخلا في الجنايات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 314 عقوبات، ومعطوفة على المواد 549 فقرة اولى و549 معطوفة على المادة 201 عقوبات، فجرموا بمقتضاها.

ادين المتهمون جميعا بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و76 اسلحة لاقدامهم على حيازة اسلحة حربية ومتفجرات من دون ترخيص. اعلنت براءتهم من جناية المادة 316 مكرر عقوبات لعدم ثبوت مساهمتهم في تمويل اعمال او تنظيمات ارهابية. كما لم يثبت ان هدف هذه المجموعات الارهابية كان الحاق الاضرار المادية في الممتلكات العامة والخاصة، فلا تكون عناصر المادتين 732 و733 عقوبات متوافرة.

ادين المتهم الرابع بالجنحة المنصوص عليها في المادة 222 عقوبات، لاقدامه على تأمين شقة لصديقه على الرغم من علمه بانه مطلوب للعدالة لارتكابه جنايات، وادين بجنحة المادة 72 اسلحة لاقدامه على شراء مسدس حربي غير مرخص.

تؤلف افعال المتهم الثالث، والتي كانت تمهد لمهاجمة الثكنات والمراكز العسكرية والمنتجعات السياحية وتفجيرها وقتل من فيها، ضمن سياق النشاط الارهابي الذي تولاه التنظيمان الارهابيان المذكوران، تدخلا في جرائم هذين التنظيمين سندا للمادة 219 فقرة اولى ورابعة عقوبات، معطوفة على المواد 2 و3 و4 و5 و6 من قانون 11/1/1958، معطوفة على المادة 314 عقوبات ومعطوفة على المواد 549 فقرة اولى و549 معطوفة على المادة 201 عقوبات. ادين ايضا بالجنحة المنصوص عليها في المادتين 72 و76 اسلحة لاقدامه على حيازة ونقل اسلحة حربية ومتفجرات بدون ترخيص.

جرم المتهم الفار بالجناية المنصوص عليها في المادة 219 فقرة 2 و4 عقوبات، معطوفة على كل من المواد 2 و3 و4 و6 من قانون 11/1/1958، معطوفة على المادة 314 عقوبات ومعطوفة على المواد 549 فقرة اولى و549 معطوفة على المادة 201 عقوبات، بعدما تبين انه من قياديي التنظيم الارهابي المذكور، وانه كان امير مجموعة نفذت عدة عمليات ارهابية وتفجيرات وسرقات، وكان يحرض على القتال ضد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية.

ادين بالجنحة المنصوص عليها في المادتين 72 و76 اسلحة لاقدامه على حيازة ونقل اسلحة حربية ومتفجرات من دون ترخيص، وجرم بالجناية المنصوص عليها في المادة 316 مكرر عقوبات لاقدامه على الاسهام في تمويل تنظيم ارهابي.

بما له من حق التقدير، قرر المجلس العدلي منح بعض المتهمين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، وادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات نظرا للاجتماع المادي للجرائم التي ارتكبها كل من المتهمين في هذا الملف.