Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 62 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
62/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين الاربعة بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لثبوت بيعهم الهيرويين والحشيشة والكوكايين، ولاسبقياتهم الجرمية واقرارهم وضبط كميات من المخدرات بحوزتهم. كما قضت بتجريم احد المتهمين بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لترويجه الهيرويين والحشيشة والكوكايين.

وقضت المحكمة ايضا بتجريم احد المتهمين بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات لقيامه بسرقة دراجة نارية وضبط هذه الاخيرة بحيازته، ولكن المحكمة برأته من جناية المادة 639 عقوبات.

وبرأت المحكمة احد المتهمين من جناية المادة 638 عقوبات المتعلقة بالسرقة لعدم ثبوت سرقته للدراجة النارية وعدم قيام الدليل.

وادانت المحكمة كذلك المتهمين الثلاثة والظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيهم الهيرويين والحشيشة.

كما ادانت المحكمة متهما وظنينا بجنحة تعاطي حبوب مخدرة سندا للمادة 130 مخدرات لضبط بحوزتهما بعض حبوب الريفوتريل وثبوت تعاطيهما لهذه الحبوب. وادانت المحكمة احد المتهمين بجنحة نقل واستعمال سلاح ابيض ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة، لضبط سكين ست طقات بحوزته، وهو سلاح ممنوع.

Cited

Texts it relies on