Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
31/2016
Date
21/01/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الوارد في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بين قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل المتهم المستدعي من قبيل القتل القصدي (مادة 547 عقوبات)، والهيئة الاتهامية التي وصفته بالقتل التسببي (مادة 550 عقوبات)، اضافة الى توافر الشروط الشكلية العامة، لكنها ردت المذكرة الجوابية للمستدعى ضدهم لورودها خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الاسباب الاول والثاني والخامس معتبرة ان الدعوى العامة لا تخضع في المبدأ لقواعد الاثبات في القانون المدني، ويعود للقاضي الجزائي، كما جاء في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية بالنسبة الى القاضي المنفرد، الحق المطلق بتقدير الادلة، وان الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها لم تخالف قواعد الاثبات بل مارست حقها بالتقدير من دون اي تشويه للوقائع توصلا الى اعتبار فعل المتهم من قبيل القتل التسببي، علما ان ما ادلى به المستدعي لهذه الجهة لا يندرج ضمن عيب التشويه بل يتضمن مناقشة لمعطيات التحقيق، فضلا عن تعليل الهيئة بشكل كاف للحل الذي انتهت اليه ولا سيما توافر الصلة السببية بين الفعل والنتيجة، فلا يكون القرار المطعون فيه فاقدا لاساسه القانوني.

كما ردت المحكمة الاسباب الباقية ومعها طلب النقض برمته اساسا معتبرة ان استناد المستدعي الى المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية لابطال افادات المدعين الشخصيين والشهود، غير سليم قانونا لتعلق هاتين المادتين باجراءات المحاكمة امام محكمة الجنايات، ولا تطبق امام الهيئة الاتهامية التي تخضع تحقيقاتها كسلطة اتهام للاصول المرعية امام قاضي التحقيق عملا بالمادة 132 اصول المحاكمات الجزائية، علما انه ليس في المادة 85 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها ما يلزم سماع المدعي بعد اليمين، وما يمنع سماع الشاهد على سبيل المعلومات اذا ارتأى قاضي التحقيق ذلك.