Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
73/2016
Date
03/03/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لا مخالفة للقواعد الجوهرية في ضوء تلاوة الاوراق علنا بما فيها قرار الاتهام ولائجة ظهود الحق العام وبالتالي وضعها قيد المناقشة العلنية ما يجعل عدم تلخيص الوقائع من قبل رئيس محكمة الجنايات لا يشكل سببا للنقض لانتفاء النص وعدم ثبوت الضرر وانه يكفي لتوقيع هيئة المحكمة والكاتب على الصفحة الاخيرة من الحكم وليس بالضرورة كل اوراق هذا الحكم وانه في ضوء الاعتراف لا يكون الحكم قد استند الى العطف الجرمي وانه يعود لمحكمة الاساس السلطة المطلقة في تقرير جدوى اجراءات الاثبات وان حبوب الكبتاغون هي مواد مخدرة لاحتوائها مادة Fenetylline والمدرجة على الجدول الاول من جداول المخدرات وانه لا يعود للمستدعي الادلاء بعدم بت المحكمة بطلب سماع شهود مقدم من سائر الخصوم اذ لا يجوز التذرع بقاعدة قانونية موضوعة لمصلحة الغير.

Cited

Texts it relies on