Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2016
- Date
- 03/03/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لا مخالفة للقواعد الجوهرية في ضوء تلاوة الاوراق علنا بما فيها قرار الاتهام ولائجة ظهود الحق العام وبالتالي وضعها قيد المناقشة العلنية ما يجعل عدم تلخيص الوقائع من قبل رئيس محكمة الجنايات لا يشكل سببا للنقض لانتفاء النص وعدم ثبوت الضرر وانه يكفي لتوقيع هيئة المحكمة والكاتب على الصفحة الاخيرة من الحكم وليس بالضرورة كل اوراق هذا الحكم وانه في ضوء الاعتراف لا يكون الحكم قد استند الى العطف الجرمي وانه يعود لمحكمة الاساس السلطة المطلقة في تقرير جدوى اجراءات الاثبات وان حبوب الكبتاغون هي مواد مخدرة لاحتوائها مادة Fenetylline والمدرجة على الجدول الاول من جداول المخدرات وانه لا يعود للمستدعي الادلاء بعدم بت المحكمة بطلب سماع شهود مقدم من سائر الخصوم اذ لا يجوز التذرع بقاعدة قانونية موضوعة لمصلحة الغير.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 237 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 272 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 273 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 275 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 292 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 297 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 312 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية