Rulings

Criminal Court 16/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 124 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
124/2016
Date
16/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على الاتجار بالحشيشة بواسطة احد مروجيه، واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.

كما جرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بدواء السيمو المهرب الى لبنان والممنوع تداوله فيه، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 92 صيدلة المستبدلة بالقانون 117/2010 والمادة 86 صيدلة، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالسيمو، وبيعه حبوب البنزكسول دون رخصة، في حين يقتضي استبعاد تطبيق نص المادة 129 مخدرات كون الحبوب المذكورة لا تحتوي على مواد مخدرة، كما يقتضي استبعاد تطبيق نص المادة 93 صيدلة لوجود نص خاص هو المادة 86 صيدلة.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المواد المخدرة.

Cited

Texts it relies on