Criminal Court 16/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 124 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 124/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على الاتجار بالحشيشة بواسطة احد مروجيه، واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.
كما جرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بدواء السيمو المهرب الى لبنان والممنوع تداوله فيه، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 92 صيدلة المستبدلة بالقانون 117/2010 والمادة 86 صيدلة، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالسيمو، وبيعه حبوب البنزكسول دون رخصة، في حين يقتضي استبعاد تطبيق نص المادة 129 مخدرات كون الحبوب المذكورة لا تحتوي على مواد مخدرة، كما يقتضي استبعاد تطبيق نص المادة 93 صيدلة لوجود نص خاص هو المادة 86 صيدلة.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المواد المخدرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 93 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة