Criminal Court 28/09/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 672 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 672/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجنايتي المادتين 125 و129 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة المعدلة بالقانون 117/2010، وادانة كل من الظنينين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على بيع وترويج المواد والعقاقير المخدرة والممنوع تداولها من الظنينين اللذين اقدما على التعاطي بها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات