Rulings

Criminal Court 28/09/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 672 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
672/2016
Date
28/09/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجنايتي المادتين 125 و129 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة المعدلة بالقانون 117/2010، وادانة كل من الظنينين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على بيع وترويج المواد والعقاقير المخدرة والممنوع تداولها من الظنينين اللذين اقدما على التعاطي بها.

Cited

Texts it relies on