Rulings

Court of Appeal for press offences 20/04/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 34 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
34/2015
Date
20/04/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهم بجنحة القدح والذم في حق قاض بواسطة مطبوعة صحفية سندا الى المادة 22 مطبوعات 104/77/مادة 26 منه بمن فيهم المدير المسؤول اذ من واجبه منع نشر ما يعد جريمة وذلك بعد ما اعتبرت ان شروط المادة 387 عقوبات غير متحققة لعدم اثبات صحة الوقائع المسندة الى المدعي، فضلا عن ان جزء منمها يشكل قدحا غير المشمول بالمدة المذكورة وغرمتهم والزمتهم المحكمة التعويض الرمزي وبنشر خلاصة الحكم سندا الى المادة 32 من القانون 104/77.

Cited

Texts it relies on