Court of Appeal for press offences 20/04/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 34 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 34/2015
- Date
- 20/04/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهم بجنحة القدح والذم في حق قاض بواسطة مطبوعة صحفية سندا الى المادة 22 مطبوعات 104/77/مادة 26 منه بمن فيهم المدير المسؤول اذ من واجبه منع نشر ما يعد جريمة وذلك بعد ما اعتبرت ان شروط المادة 387 عقوبات غير متحققة لعدم اثبات صحة الوقائع المسندة الى المدعي، فضلا عن ان جزء منمها يشكل قدحا غير المشمول بالمدة المذكورة وغرمتهم والزمتهم المحكمة التعويض الرمزي وبنشر خلاصة الحكم سندا الى المادة 32 من القانون 104/77.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 387 قانون العقوبات قانون العقوبات