Court of Appeal for press offences 20/04/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 36 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 36/2015
- Date
- 20/04/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بتبرئة احد المدعى عليهم وهو المدير المسؤول في التلفزيون من جنح القدح والذم والتحقير في حق قاض لعدم ثبوت تدخله او مشاركته فيها ولانه لم يتسنى له مراقبة ما تضمنته الحلقة التلفزيونية المعروضة بشكل مباشر لكي يتم امال المادة 26 من المرسوم 104/77 في حقه، لكنها ادانت باقي المدعى عليهم سندا الى المادة 22 من المرسوم 104/77 مادة 26 منه والمادة 35 من القانون 382/94 المتعلق بالبث التفلزيوني الاذاعي وغرمتهم والزمتهم بالتعويض رمزيا على المدعي وبيت خلاصة عن قرار هذه المحكمة سندا الى المادة 32 من القانون 104/77 على شاشة التلفزيون المعني ومنحتهم الاسباب المخففة واعتبرت المحكمة ان احكام المادة 387 عقوبات غير متحققة لعدم ثبوت صحة ما هو منسوب الى المدعي لذا انه لم يستتبع اية ملاحقة بحقه لا سيما تأديبية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 387 قانون العقوبات قانون العقوبات