Rulings

Court of Appeal for press offences 20/04/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 36 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
36/2015
Date
20/04/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بتبرئة احد المدعى عليهم وهو المدير المسؤول في التلفزيون من جنح القدح والذم والتحقير في حق قاض لعدم ثبوت تدخله او مشاركته فيها ولانه لم يتسنى له مراقبة ما تضمنته الحلقة التلفزيونية المعروضة بشكل مباشر لكي يتم امال المادة 26 من المرسوم 104/77 في حقه، لكنها ادانت باقي المدعى عليهم سندا الى المادة 22 من المرسوم 104/77 مادة 26 منه والمادة 35 من القانون 382/94 المتعلق بالبث التفلزيوني الاذاعي وغرمتهم والزمتهم بالتعويض رمزيا على المدعي وبيت خلاصة عن قرار هذه المحكمة سندا الى المادة 32 من القانون 104/77 على شاشة التلفزيون المعني ومنحتهم الاسباب المخففة واعتبرت المحكمة ان احكام المادة 387 عقوبات غير متحققة لعدم ثبوت صحة ما هو منسوب الى المدعي لذا انه لم يستتبع اية ملاحقة بحقه لا سيما تأديبية.

Cited

Texts it relies on