Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2017
- Date
- 13/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لانه احسن تفسير وتطبيق المادة 35 اصول محاكمات جزائية لان قرار قاضي التحقيق بضم دفوع شكلية لاى الاساس لا يجوز الطعن فيه على حدة بمعزل عن الحكم نحو القرار النهائي سندا للبند (2) فقرة (ب) من المادة 135 و311 اصول محاكمات جزائية.
واحسن القرار تفسير وتطبيق قاعدة سبق الملاحقة سندا للمادة 306 بند (3) اصول محاكمات جزائية لان قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة هو قرار اداري لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها.
واحسن القرار تطبيق وتفسير المواد 73 اصول محاكمات جزائية و10 و11 اصول محاكمات مدنية ولا تعتبر فاقدا الاساس القانوني لان تقدير سوء النية اجسن النية في ممارسة اي حق كلفه القانون يحدة مبدأ وجوب استعمال هذا الحق ضمن المهل والاصول الاجرائية والقواعد الموضوعية التي شاءها المشترع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 11 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 135 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية