Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
226/2017
Date
13/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لانه احسن تفسير وتطبيق المادة 35 اصول محاكمات جزائية لان قرار قاضي التحقيق بضم دفوع شكلية لاى الاساس لا يجوز الطعن فيه على حدة بمعزل عن الحكم نحو القرار النهائي سندا للبند (2) فقرة (ب) من المادة 135 و311 اصول محاكمات جزائية.

واحسن القرار تفسير وتطبيق قاعدة سبق الملاحقة سندا للمادة 306 بند (3) اصول محاكمات جزائية لان قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة هو قرار اداري لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها.

واحسن القرار تطبيق وتفسير المواد 73 اصول محاكمات جزائية و10 و11 اصول محاكمات مدنية ولا تعتبر فاقدا الاساس القانوني لان تقدير سوء النية اجسن النية في ممارسة اي حق كلفه القانون يحدة مبدأ وجوب استعمال هذا الحق ضمن المهل والاصول الاجرائية والقواعد الموضوعية التي شاءها المشترع.

Cited

Texts it relies on