Court of Cassation, civil chamber 23/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2018
- Date
- 23/02/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 530 اصول محاكمات مدنية، لان ما توصل اليه القرار الاستئنافي بما قضى بعدم جواز الطعن في الاضافة الا بادعاء التزوير، ومثل هذه الاضافة لا تشكل عيبا يفضي الى البطلان، ولئن درجت بعض المحاكم على التوقيع على الاضافات، الا ان عدم اللجوء الى هذا الاجراء لا يعيب القرار لعدم وجود نص قانوني ملزم يوجب توقيع العبارة المضافة، وهذه الاضافة هي جزء من سند رسمي يظل قائما حتى ثبوت التزوير.
ونقضت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 589 و581 اصول محاكمات مدنية، لان محكمة الاساس التي اتخذت تدبيرا مؤقتا بشأن القرار المؤقت الصادر عن القضاء المستعجل ايا كانت درجته، ومن ذلك وقف تنفيذه بصورة مؤقتة بموجب المادة 589 اصول محاكمات مدنية، تكون قد خالفت القانون وحولت قضاء الاساس مرجعا تسلسليا للطعن في قرارات القضاء المستعجل. وقضت بعد النقض برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 577 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 581 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 584 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية