Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
43/2018
Date
06/02/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية منصوص عليها في المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية بعدما تثبتت من اوراق الملف ومن جلسات المحاكمة امام محكمة جنايات الاحداث بان الاوراق تليت علنا كما اعيدت تلاوتها قبل مباشرة الاستجواب وذلك بالاستناد الى المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية ولانه سندا للمادة 31 من قانون حماية الاحداث تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى الجزائية كما وان المميزة لم تثبت الضرر الذي حصل من جراء ذلك.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام الحراسة للشيء ومفهوم المسؤولية المدنية واشخاصها تبعا للدعوى الجزائية حيث اعتبرت المحكمة ان مفهوم "الضامن" يختلف عن مفهوم المسؤول بالمال لان هذا الاخير يتحدد في ضوء المواد 125/126/127 موجبات وعقود التي عددت الاشخاص المسؤولين بالمال عن فعل الغير وتبين ان المطلوب ادخاله المفوض بالتوقيع عن الشركة لا يرتبط بالمحكوم عليه باية علاقة مما ذكر في المادتين 126 و127 موجبات وعقود وبالتالي لا يعتبر مسؤولا بالمال لكي يلزم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية استنادا الى الجناية المحكوم بها.

وقضت بانه ايا كان مبنى طلب الادخال لجهة مسؤولية المطلوب ادخاله سواء بالاستناد الى المسؤولية عن الفعل الشخصي او الحراسة فانه لا صفة لدى طالب الادخال لكي يكون مسؤولا بالمال بما انه ليس من الاشخاص المذكورين في المادتين 126 و127 موجبات وعقود ولهذا لا يشكل رد طلب ادخال من ليس له صفة خطأ قانونيا.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على التناقض في اعتبار فعل الاهمال وعدم مراعاة القوانين والانظمة فعلا مستقلا عن جريمة القتل لان القرار المطعون فيه بحث في تلك الافعال في سياق الرد على طلب الادخال المقدم من المدعية معللا سبب رد الطلب المذكور انطلاقا من مناقشة الاهمال وقلة الاحتراز ومخالفة الانطمة والقوانين المدلى بها.

Cited

Texts it relies on