Rulings

Civil Court of Appeal 31/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
104/2017
Date
31/03/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول التدخل في المحاكمة وتصحيح الخصومة، وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية وشطب اشارة الدعوى عن الصحائف العينية للعقارات موضوعها وابلاغ من يلزم، ورد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المواد 60 و61 و511 و372 اصول محاكمات مدنية، لتوافر حق الدفاع بتبليغ طلب اسقاط المحاكمة اصولا ولصحة التمثيل القانوني لان تعديل اسم المدعية لا يشكل تعديلا في الشخصية المعنوية التي بقيت على حالها، ولا يكون صدور الحكم الابتدائي على الرغم من هذا التعديل مخالفا للقانون.

Cited

Texts it relies on