Civil Court of Appeal 31/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 104/2017
- Date
- 31/03/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول التدخل في المحاكمة وتصحيح الخصومة، وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية وشطب اشارة الدعوى عن الصحائف العينية للعقارات موضوعها وابلاغ من يلزم، ورد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المواد 60 و61 و511 و372 اصول محاكمات مدنية، لتوافر حق الدفاع بتبليغ طلب اسقاط المحاكمة اصولا ولصحة التمثيل القانوني لان تعديل اسم المدعية لا يشكل تعديلا في الشخصية المعنوية التي بقيت على حالها، ولا يكون صدور الحكم الابتدائي على الرغم من هذا التعديل مخالفا للقانون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 29 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 30 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 509 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 511 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 60 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 61 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية